Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 366

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الثاني وسائل التوصيف القضائي
  4. المطلب الأول القياس القضائي
  5. حدود القياس القضائي

المقدمات بحسب القضية وحاجة المستدل له (١).

المراد بالقياس القضائي:

القياس القضائي: هو الاجتهاد في إدخال الواقعة الجزئية القضائية في الحكم الكلي الفقهي بواسطة القياس المنطقي لاشتراكهما في الأوصاف المؤثرة (٢).

حدود القياس القضائي:

هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي، له ثلاثة حدود ونتيجة، هي: المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.

فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررًا، أم اجتهد القاضي في تقريره.

ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.

وحدُّه الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية، والحكم الكلي.

والنتيجة: هو التَّوْصِيف القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 366 (SanadKitab #17810, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.