Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 375

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الثالث وحدة التوصيف القضائي وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  4. المطلب الأول التوصيف الواحد

المطلب الأول التَّوْصِيف الواحد

والمراد به: ما كان التَّوْصِيف فيه واحدًا غير مجزأ، وسواء كانت واقعة مفردةً أَم مركبةً.

فالمفردة كتَوْصِيف واقعة مبادلة مال بمال بأَنَّها بيع بعد تحقق الأوصاف المقتضية لذلك.

وكتَوْصِيف اعتداء رجل على آخر وقتله بسكين عمدًا عدوانًا بأنَّه قتل عمد بعد تحقق الأوصاف المقتضية لذلك.

والمُرَكَّبَة مثل تَوْصِيف التزام زيد بتسلم المال عن عمرو بأنَّه ضمان، فإنَّها مركبة من كون عمرو مدينًا للمدعى وأن زيدًا التزم بتسليم المال عنه (١).

ففي هذه الصور كلها يكون التَّوْصِيف واحدًا غير مجزأ.

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 375 (SanadKitab #17810, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.