Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 392

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الثالث وحدة التوصيف القضائي وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  4. المطلب الخامس التوصيف المضاد

المدعى عليه بالقرض، ودفع بأنَّه قد باع على المدعي سيارة بمثل الدَّين، وطلب المقاصة، فإذا تحقق ما دفع به المدعى عليه، ووصف بأَنَّه بيع صَحِيح له آثاره، وتحقق صِحَّة المقاصة كان ذلك مضادًّا لتَوْصِيف تصرف المدعي وهو القرض، ورافعًا لحكم ما وصف به دعوى المدعي، وتساقط الدَّيْنان.

ومثال ثالث وهو لو أن رجلًا ادعى بشفعة في عقار على آخر لاشتراكهما في طريق غير نافذ، ودفع المدعى عليه بأَنَّه لا حقَّ للمدعي في الشفعة؛ لأنني شريك في الأصل مع البائع في العقار مشاعًا (١)، كما أنني شريك مع البائع والشافع في الطريق المذكور بملك آخر لي، وأنا أقرب جوارًا للمبيع (٢)، فإذا تحقق ما دفع به المدعى عليه كان ذلك مضادًّا لما يثبت للمدعي من شفعة ودافعًا له؛ ذلك أَنَّ الدعوى لا تستقر على حال، بل تنتقل من حال إلى حال حسب إجابة المدعى عليه ودفوع الطرفين فيها، فيكون المدعى عليه مدعيًا في حال، كما يكون المدعي مدعى عليه في

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 392 (SanadKitab #17810, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.