Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 414

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي
  4. المطلب الأول تحرير الشاهد شهادته بذكر الأوصاف المؤثرة في الحكم تحديد لمعالم التوصيف

والأول أظهر؛ لأَنَّ الشاهد مخبر بما يراه ويسمعه، مؤدٍ لما نقله وتحمله.

ولأَنَّ الشهادة لا تثمر إلَّا إذا بينت الأوصاف المؤثرة في الحكم (١).

ومن أمثلة ذلك: أَنَّ الشاهد إذا شهد بابتداء نكاح فعليه أَنْ يذكر شروطه، ولا يلزم ذلك في الشهادة على استدامة النكاح ولا في البيع؛ حملًا على الغالب في تصرفات الناس، وهو جريانها على الصِّحَّة دون البطلان (٢).

وإذا شهد بدين ذكر سببه عند الاقتضاء (٣)، جاء في الاختيارات: "ويتوجه أَنَّ الشهادة بالدَّيْن لا تقبل إلَّا مفسرة للسبب، ولو شهد شاهدان أن زيدًا استحق من ميراث مورثه قدرًا معينًا، أَوْ من وقف كذا وكذا جزءً معينًا، أَوْ أَنَّه يستحق منه نَصِيب فلان ونحو ذلك فكل هذا لا تقبل فيه الشهادة إلَّا مع بيان السبب. . . وحينئذ فإذا رأى

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 414 (SanadKitab #17810, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.