Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 421

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإثبات) وأثرها في التوصيف
  5. أولا: الإقرار

المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإِثبات) وأثرُها في التوصيف

لقد ذكر الفقهاء حقيقة طرق الإِثبات والحكم كلًّا على حدةٍ، ولما لها من أهمية في إعانة القاضي على التَّوْصِيف فإنَّني أبينها فيما يلي:

أولًا: الإِقرار:

ذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وأكثر الحنفية (٤) إلى أن حقيقة الإِقرار إخبارٌ وإظهارٌ للحق المقر به، لا إنشاء له، ولا تمليك للمقر له؛ لأَنَّه حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 421 (SanadKitab #17810, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.