Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 423

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإثبات) وأثرها في التوصيف
  5. ثالثا: الشاهد واليمين

والقاضي هو الذي يوصفها بعد ظهورها من الشاهد، ويلزم بهذا التَّوْصِيف وأثره.

ثالثًا: الشاهد واليمين:

الحكم بالشاهد واليمين مما اختلف في حقيقة الحكم به على ثلاثة أقوال، هي:

(أ) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد واليمين معًا.

وهو الأَصَحّ عند الشافعية (١)، وقول للمالكية (٢).

لأَنَّ الأحاديث الواردة في الحكم بها علقت القضاء عليهما معًا.

(ب) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد فقط، واليمينُ تقويةٌ.

وبذلك قال الحنابلة (٣)، وهو أحد الأقوال للمالكية (٤)، والشافعية (٥).

لأَنَّ الشاهد حجة الدعوى، وعليه يبنى الحكم، واليمين إنَّما هو قول الخصم مؤكد، فلا يكون معتمدًا للحكم، وإنَّما تقوية للشاهد.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 423 (SanadKitab #17810, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.