بثبوت العين (١).
وهذا من التَّوْصِيف السلبي، لأَنَّه لم يثبت شيء من الأوصاف المدعاة حتى توصف بالحكم الكلي (٢).
خامسًا: النكول:
إذا وجبت اليمين على المدعى عليه لعدم البينة، ثم نكل عنها، فما هي حقيقة هذا النكول؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال، هي:
(أ) أن نكول المدعى عليه إقرار منه بالمتنازع فيه.
وهو قول الصاحبين من الحنفية (٣)، وقول للحنابلة (٤).
لأَنَّه لو كان صادقًا في إنكاره لحلف، فلما نكل كان ذلك منه إقرارًا بالحق المتنازع فيه.
(ب) أن نكول المدعى عليه بمنزلة البذل والإِباحة والترك وعدم المطالبة.