Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 447

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثالث وظيفة القاضي في التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع آداب القاضي عند التوصيف
  5. ٥ - الاستشارة عند التوصيف

٥ - الاستشارة عند التَّوْصِيف:

الاستشارة عند تَوْصِيف الواقعة والحكم فيها مشروعة، يقول ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ): "وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ جيِّد عن الشعبي، قال: من سرَّه أَنْ يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر؛ فإنَّه كان يستشير" (١).

وفي المغني: "لا خلاف في استحبابها" (٢).

قال بعض الشافعية: "تجب مع الإشكال، وإلَّا فتستحب" (٣)، وهذا التفصيل ظاهر.

يقول ابن خلدون (ت: ٨٠٧ هـ) - في حث القاضي على الاستشارة -: "إذا لم يتبين له القضاء، فإن كان لغبشٍ في الواقعة (٤) استوضحها واستجلاها بالبحث الشافي، وإن كان لعدم استحضار الحكم واعتياص تطبيقه على الواقعة أَوْ نحو ذلك راجع فيه من يثق بعلمه ودينه وعقله، ولو في مدينة أخرى ... وما من عجلة" (٥).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 447 (SanadKitab #17810, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.