Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 471

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الرابع التوصيف القضائي والحكم القضائي
  3. المبحث الأول التوصيف القضائي وتقرير الحكم القضائي
  4. المطلب الثاني تقرير الحكم القضائي وعلاقته بالتوصيف

المطلب الثاني تقرير الحكم القضائي وعلاقته بالتوصيف

إنَّ القاضي بعد أن يُوَصِّف الواقعة القضائية بتطبيق الأوصاف المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي عليها يكون قد فرغ من التَّوْصِيف، ويتلو ذلك تبيين الأثر المترتب على هذه الواقعة الموصفة، وهو الحكم التكليفي والإلزام به في حكم قضائي ظاهر، يقول ابن خلدون بعد أن ذكر تحديد الحكم الكلي الملاقي للواقعة وتنقيحها: "ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له (١) ... فإذا لم تبق مرية البتة حكم وألزم" (٢).

ويقول علي حيدر (كان حيًّا عام ١٣٢٧ هـ): "إذا تمت المحاكمة ووجد سبب وشروط الحكم فالقاضي مجبور بإصدار الحكم فورًا" (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 471 (SanadKitab #17810, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.