الأيمان، وذكر المُهَل (١)، والتَّلَوُّمَات (٢)، والإعذار (٣) في الحجج والبينات، والتعجيز (٤)، والحكم الكلي الفقهي ودليله، ووجه انطباقه على الواقعة (٥).
فالتَّوْصِيف إذن يتقدم التسبب فعلًا وإن تأخر عنه ذكرًا، وهو المادة الأساس للتسبيب، فلا تسبيب إلَّا بالتَّوْصِيف وبعده.
وكما أَنَّ التسبيب يبين طريق القاضي ومنهجه وخطته عند