Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 494

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الرابع التوصيف القضائي والحكم القضائي
  3. المبحث الثالث التوصيف القضائي ونقض الحكم القضائي
  4. الخطأ في التوصيف وأثره في نقض الحكم القضائي
  5. الحال الرابعة: الخطأ في التوصيف وصحة الحكم.

الحكم - من حاكمه أَوْ محكمة التمييز- للتَّوْصِيف وإجازة الحكم يُعَدُّ إنشاءً للحكم.

وقد قرر الفقهاء من الشافعية والحنابلة: أن حكم قاضي الضرورة (١) المستوجب للنقض إذا وافق الصواب يُجَاز ولا يُنْقَض (٢).

كما قرر المالكية مثل ذلك في أحكام القاضي غير العدل (٣)، يقول ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ) - في تَصْحِيح أحكام غير العدل إذا وافقت الصواب-: " ... فينفذ منها ما وافق الحق، ويُرَدّ ما خالفه ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تُؤْثَر أَوْ قول يُحْكَى؛ فإنَّ الكلام كثير والحق ظاهر" (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 494 (SanadKitab #17810, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.