الحكم - من حاكمه أَوْ محكمة التمييز- للتَّوْصِيف وإجازة الحكم يُعَدُّ إنشاءً للحكم.
وقد قرر الفقهاء من الشافعية والحنابلة: أن حكم قاضي الضرورة (١) المستوجب للنقض إذا وافق الصواب يُجَاز ولا يُنْقَض (٢).
كما قرر المالكية مثل ذلك في أحكام القاضي غير العدل (٣)، يقول ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ) - في تَصْحِيح أحكام غير العدل إذا وافقت الصواب-: " ... فينفذ منها ما وافق الحق، ويُرَدّ ما خالفه ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تُؤْثَر أَوْ قول يُحْكَى؛ فإنَّ الكلام كثير والحق ظاهر" (٤).
* * *