Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 171

  1. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]

يقال عليه: إنما حُوِّل ظاهر الحديث (١) بالدليل، وهو حديث ابن مسعود وغيره (٢)).

٤٦ - قوله فيه أيضًا: (المثال الخامس: تقديم المبدَلات على أبدالها، كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار) (٣).

يقال عليه: هذا عجيب! فإن كلًّا منهما أصلٌ في نفسه، وليس الاستجمار بدلًا عن الاستنجاء.

٤٧ - قوله فيه أيضًا: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعضٍ، كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب) إلى آخره (٤).

يقال عليه: هذا المثال لا يناسب الزحمة (٥)، لأنه لا اجتماع ها هنا.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 171 (SanadKitab #17811, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.