Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 196

  1. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

٨٠ - قوله فيه أيضًا: (المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان، تخيّر في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفضّ عليهما) (١).

يقال عليه: صورة ذلك أن يكون في صدقة التطوع أو في الزكاة، والفقراء غير محصورين.

٨١ - قوله فيه أيضًا: (المثال السابع: ووقع في الفتاوى: فيمن كانت عنده مَهْريّة (٢) تساوي ألفًا، وعشرةُ أينُق تساوي ألفًا، فالتضحية بأيهما أفضل؟ فكان الجواب: أن التضحية بالأينق أولى لِما فيها من تعميم الإقاتة (٣) والنفع. وفضيلةُ المَهْريّة تفوت بذبحها) (٤).

يقال عليه: غُلُوّ (٥) المَهْريّة، إن كان لطِيب لحمها، فهي أولى قطعًا،

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 196 (SanadKitab #17811, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.