Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 199

  1. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخيّر بينهما من يفوّض إليهما) (١):

فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.

والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

٨٥ - قوله في الفصل أيضًا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسُد المتأخرُ المتقدمَ، فشُرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد) (٢).

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (٣)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.

٨٦ - قوله فيه أيضًا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين) (٤).

يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 199 (SanadKitab #17811, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.