بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجدوا (١) دواءً غيرها) (٢).يقال فيه: المختار أن الله تعالى سَلَب الخمرَ منفعتَها حين حرّمها (٣).