Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 214

  1. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

الكفار به إذا خيف الاصطلام، ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة في الحديث، لكان أولى، وهي: (الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة) (١). ويدخل فيه أشياء كثيرة، فتأمله.

١١٥ - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغريم عاقلة الحاكم الديةَ فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، مَضَرّةٌ على عاقلته، فتجب في بيت المال دون العاقلة، على قولٍ) إلى آخره (٢).

يقال فيه: هذا القول الذي ذكره، هو المختار الراجح دليلًا.

١١٦ - قوله: (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مَفسدةٌ) إلى أن قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره (٣).

يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)، ما إذا ولّاه ذو شوكة، أو طرأ الفسق وقلنا: لا ينعزل به. وقد مرّ فيه كلام أبسط من هذا، فراجعه (٤).

١١٧ - قوله: (المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار، الإماءَ، مَفسدة محرّمة، لِما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز عند خوف العَنَت وفقد الطَّول) (٥) إلى آخره (٦).

يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق، هو المشهور.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 214 (SanadKitab #17811, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.