ومحلُّه في الغَيبة والصبا والجنون (١): ما إذا وقعت الجناية في غير قطع الطريق؛ فإن وقعت في قطع الطريق، كما إذا قَتَل (٢) في قطعٍ لطريقٍ (٣)، وكان المستحِق صبيًّا أو مجنونًا أو غائبا، فإنه يُقتل (٤) حالًا، ولا يُنتظَر به البلوغ والإفاقة والحضور (٥)، لأن قُصاراه أن يعفو المستحِق، وهو لا أثر لعفوه في دفع العقوبة، لتحتّمها. فليُتأمل.
١٢٨ - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لِم تحبسون مدّعِي الإعسار بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ قلنا: له أحوال: أحدها: أن يُعرف له مال (٦) بمقدار الحق أو أكثر منه، فنحبسه بناء على الأصل) (٧) إلى أن قال: (فإن قيل: إذا طالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب، فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فإذا مضت مدةٌ يستوعب (٨) نفقتُها الغنى الذي
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 221 (SanadKitab #17811, hlm. urut 217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.