Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 227

  1. [فصل في الوسائل إلى المصالح]

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد)، فليُتأمل.

١٣٥ - قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء) (١).

يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى ... (٢): العامة، ثم يليها: القضاء.

وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.

١٣٦ - قوله في (القسم الثاني أيضًا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما) (٣) إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه خلاف) (٤) إلى آخره (٥).

يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلًا، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلًا بلا خلاف.

١٣٧ - قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 227 (SanadKitab #17811, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.