Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 230

  1. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]

بَذْل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخِذِيه، مباح بل مندوب لباذِلِيه.

وبَذْل المال للمُصادِر؛ دفعًا عن النفس (١).

وبَذْل المال من المرأة دفعًا للغاصب عن الزنى بها (٢).

ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله ﷾.

وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعيّن طريقًا. وهو قد صَرَّح بالوجوب في المثالين الآخرين.

١٤١ - قوله في مثال (بذل المال للمُصادِر) (٣): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه) (٤).

يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتلَ نفسه ما لم يَدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله ﷺ: (من قُتل دون ماله فهو شهيد) (٥). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.

* * *

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 230 (SanadKitab #17811, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.