Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 249

  1. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

١٧٢ - قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها الحقوق الأربعة: أما حق الله، فالنيات) إلى أن قال: (وأما حق المكلف على نفسه، فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، وكدعاء القنوت) إلى أن قال: (وأما حق العباد، فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة، وكذلك دعاء القنوت) (١).

يقال فيه: المراد أن الحق الأول (٢) خاص بالمكلف نفسه، والحقّ الثاني (٣) عامٌّ له ولغيره. وقوله: (والإعانة على العبادة) عطف على (الهداية)؛ وفيه شيء، لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة، وإنما فيها: الدعاء بالهداية، إلا أن يقال: إن قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] خبرٌ، معناه: الطلب.

١٧٣ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذبّ عن أنفسهم وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم (٤) عن نفسه ومالِهِ) (٥).

يقال عليه: في الجهاد أيضًا: حق الرسول ﷺ، وذلك في السهم المختص به ﷺ من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول: (وفيه الحقوق الأربعة)،

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 249 (SanadKitab #17811, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.