Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 268

  1. [قاعدة في الجوابر والزواجر]

صورته: أن لا يوافقه المديون على أنه حرام.

ومعنى (الجبر) أن يقال لربّ الدَّين: إما أن تأخذ وإما أن تُبرئ.

ولا بُعد ولا إشكال، لأنه لا يسري قولُ ربّ الدَّين: إنه حرام، في حق المديون.

٢٠٩ - قوله فيه أيضًا: (الحالة الثانية من (تعذُّر ردّ الأعيان): أن تكون العين من ذوات القِيم كالشاة والبعير) (١).

وهذا بعيد.

[وقوله]: (يُجبر (٢) كل واحد بما يماثله في القيمة (٣).

قال الشيح: فالأصح ردّ المثل من حيث الصورة.

٢١٠ - قوله: (وقال بعض العلماء: يُجبر كل شيء بمثله من حيث الخِلقة وإن تفاوتت أوصافه. وهذا إن شَرَط التساوي في المالية فقريب. كان

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 268 (SanadKitab #17811, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.