Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 275

  1. [قاعدة في الجوابر والزواجر]

والفرق بينه وبين القذف، أن القذف انتُهك فيه عِرض المقذوف عند الحاكم، بخلاف الاعتراف بقبَل ونحوه.

٢٢٣ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثالث: إذا سرَق مال إنسان سرقة موجبة للقطع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة) إلى قوله: (وإن كان المسروق باقيًا يردّه، أو وَكَّل من يردّه من غير اعتراف بسرقته، ولا يوكِّل مع القدرة على الردّ بنفسه، إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله) (١).

يقال عليه: له دفع المغصوب إلى عبده مع القدرة على الردّ ليسلّمه لمالكه؛ لأن يَدَ عبده كيده. وفي منع التوكيل مع القدرة نظر. انتهى.

٢٢٤ - قوله فيه أيضًا: (المثال الرابع: حد قطع الطريق، إن محّضناه حقًّا لله تعالى فهو كحد السرقة) إلى قوله: (وإن جعلنا فيه مع تحتمه حقًّا للآدمي، وجب إعلامه به) (٢).

يقال عليه: ما ذكره في حد قطع الطريق، محله أن يكون قتلًا.

وقوله: (وإن محّضناه حقا لله تعالى) هو طريقة. والطريقة المعتمدة في التغلب، ما هو قبل القصاص وقبل الحد (٣).

ولك أن تقول: يجب إعلامه وإن محّضناه حقًّا لله تعالى، لأن للآدمي

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 275 (SanadKitab #17811, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.