أولى، اشتمل (الإحرامَ بالحج والإحرامَ بالعمرة) (١). وقد جَعَل الشيخ (الإحرامَ بالحج والعمرة)، من قبيل ما شُرعت فيه النية لتمييز رُتب العبادات. وفيه نظر، وسيأتي.
٢٤٦ - قوله في المثال الخامس من النوع (٢): (لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه) (٣).
يقال على هذا: فيه تجوّز من جهة أن النجاسة لم تَرِد على الحيوان المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يَحرُم حتى يُذكَّى، فكأنه قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء) (٤).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 284 (SanadKitab #17811, hlm. urut 280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.