لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (١).
يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.
٢٦٥ - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (٢).
قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله ﷺ: (الندم توبة) (٣). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة) (٤). وهذا دقيق.
٢٦٦ - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله ﷺ: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (٥)، لا يعني بذلك أنه
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 297 (SanadKitab #17811, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.