Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 313

  1. [فصل في تنويع العبادات البدنية]

للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (١)، فوجب الوضوء لذلك.

٢٩٨ - قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالحَ فيها ظاهرة ولا باطنة) (٢).

يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَمًا لم يُطْلِع عليها الله عبادَه.

٢٩٩ - قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فُعل في وقته المقدّر شرعًا) (٣).

يقال فيه: لا بدّ أن يقول: (ما فُعل في وقته المقدّر له شرعًا أولًا) ليُخرج (الإعادة).

ثم إنه لم يتعرض لـ (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.

٣٠٠ - قوله بعد ذلك في (الموسّع زمانه): (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسّطها أو يؤخّرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) (٤).

يقال عليه: يَرِد على هذا، لو شَرع في الوقت، ومَدَّ، حتى خرج الوقت،

فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.

٣٠١ - قوله بعد ذلك: (وأذانُ كل صلاة موقّت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدَّم على وقتها ليتأهّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) (٥).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 313 (SanadKitab #17811, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.