Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 319

  1. [فصل في تنويع العبادات البدنية]

أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه (١). وليس الأمر كما أطلقه، بل الخلاف على أقسام:

الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.

الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.

الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة) (٢).

اختار شيخنا ﵁، أنه لا يُستحب الخروج من الخلاف إلا إذا قَوِي مُدرَكَه، سواء كان في التحريم والجواز، أو في الاستحباب والإيجاب، أو في غير ذلك. وأما إذا ضعُف المُدرَك فلا يُستحب الخروج من الخلاف مطلقًا.

٣١٢ - قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات، فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات) (٣).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 319 (SanadKitab #17811, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.