٣٤٩ - قوله: (بخلاف فوات حقٍّ واحدٍ على شخصٍ واحدٍ في المحاكمات) (١).
يقال: توقّع تكرره في كل واحد، يؤدي إلى كثرته وعمومه.
٣٥٠ - قوله: (وقد يُشترط رؤية الفعل والفاعل) (٢).
يقال فيه: إنما تُشترط في الزنى رؤيةُ فرجه، لا رؤية كله.
٣٥١ - (. . . (٣)).
يقال فيه: اختار شيخنا جريان الخلاف مطلقًا، سواء كان مستندُ علمه خبرَ التواتر أم لا، طردًا للباب، إلا إذا كان المتواتر لا ينكره أحد وحصل تعليقٌ عليه (٤)، كـ (إن كانت بغدادُ موجودةً، فزوجتي طالق أو فعبدي حرّ)، واتصل التعليق بالقاضي، فإنه حينئذ يَحكم بطلاق الزوجة وعتق العبد، وإن لم يَرَ (بغداد).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 344 (SanadKitab #17811, hlm. urut 340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.