Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 350

  1. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ (١) في (المهذّب)، ولا أحد من الأصحاب، وليس لها مخرج تصح به.

ولم يذكر الشافعي ﵁، ولا أحد من الأصحاب، اشتراطَ رُشد المدّعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في شيء منها إخراجُ السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب.

وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة، واليمين مع الشاهد، على أنه يحلف عند نكولى المدَّعى عليه، وعلى أنه يحلف مع شاهد. فثبت بذلك أن الحالف -وكُلُّ من صح حلفُه-، صحت دعواه، كالرشيد.

فإن قيل: الرشيد يصح قبضه فصحت دعواه، والسفيه لا يصح قبضه فلا تصح دعواه.

قلنا: هذا كلام فاسد، لأن السفيه يصح قبضه بإذن الولي، ولئن قلنا: لا يصح قبضه، فالولي يَقبض له.

فإن قيل: فكيف يكون غيرَ القابض؟ (٢)

قلنا: الوكيل في الدعوى وإثبات الحق، لا يستوفيه. فيكون هو المدّعي (٣)، والوكيل هو القابض، أو من يأذن له الموكِّل في الاستيفاء (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 350 (SanadKitab #17811, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.