Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 352

  1. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

ويحتمل أن يكون ذلك المُعامَل مات أبوه قبل بلوغه واتصل حاله (١) بمن رَشَّده. ويحتمل بقاء الحجر فيهما.

فكان الاحتمال بذلك ضعيفًا لا يقاوِم الاحتمالين الأوَّلَين واستمرارَ التصرف. فلذلك جرى الناس على هذا الحكم للمعيَّن أو عليه، في الواقعة المعيّنة المقتضية لثبوت الحَجر، على المحتاجة إلى ارتفاع الحَجر.

وأما الآية فوجه الاحتجاج بها، أن ﴿رُشْدًا﴾ نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط، في نظر الشافعي، تعمّ، فلا يكون مطلقًا. فلذلك اعتَبر الشافعي (الصلاح في المال والدين)، لأنه مقتضى العموم.

فإن قيل: إذا ادُّعِي على ظاهر التصرف من غير ثبوت رُشده، هل تُسمع الدعوى عليه فيما لا يُقبل إقرار السفيه به؟

قلنا: نعم، لظهور الحال وقوة الاحتمال.

فإن قال: (أنا سفيه، وإنما وليِّي أعطاني هذا، ليختبرني)، فلا يُحكم عليه حتى ينكشف الحال.

وأما تعجُّبُه مما قال الإمام (٢) فهو بتأويلٍ يرجع إلى ما قال الناس، وذلك أن قوله: (إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد)، يعني: بلغ رشيدًا

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 352 (SanadKitab #17811, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.