Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 354

  1. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

يزاد عليه فيه قولٌ: أنه يختص في البصير، نَصّ عليه الشافعي في (الأم).

٣٦٠ - قوله في المثال التاسع عشر، في أثناء القسم الثامن: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: إحداها (١): أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلى آخره (٢).

يقال فيه: الاجتهاد اصطلاحًا: عبارة عن النظر في الدليل، كما سنذكره بعدُ، وذلك غير مؤدٍّ إلى العلم قطعًا، إنما يكون مؤدّيًا إلى الظن، فلا يحسن في التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلا أن يريد: (الاجتهاد اللغوي) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. وليس الكلام فيه، إنما الكلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدليل، وحينئذ (فالظفر بالنص أو الإجماع أو القياس الجليّ) (٣)، لا يسمّى اجتهادًا، ومن ثَمّ يقولون: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك.

وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعًا) (٤)، إن تُصوِّر: لا يسمى اجتهادًا.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 354 (SanadKitab #17811, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.