Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 380

  1. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]

يقال عليه: بل هما متواردان على إقرارٍ واحدٍ، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدّد زمن الإخبار به، وتعدّد المخبَرون -بفتح الباء- (١).

والإقرارُ خبر من الأخبار، فليكن كذلك.

٤٠٠ - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكمًا به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (٢).

ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكمًا إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يُستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتدّ (٣) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يُكتفى فيه بالكناية.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 380 (SanadKitab #17811, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.