يقال عليه: بل هما متواردان على إقرارٍ واحدٍ، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدّد زمن الإخبار به، وتعدّد المخبَرون -بفتح الباء- (١).
والإقرارُ خبر من الأخبار، فليكن كذلك.
٤٠٠ - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكمًا به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (٢).
ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكمًا إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يُستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتدّ (٣) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يُكتفى فيه بالكناية.
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 380 (SanadKitab #17811, hlm. urut 376)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.