Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 384

  1. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]

٤٠٧ - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان) (١).

يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (٢)، ومحلُّه حيث لا حائل. فإن كان ثَمَّ حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير بـ (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.

والقولان أيضًا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضًا (٣).

٤٠٨ - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدةِ ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 384 (SanadKitab #17811, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.