٤٠٧ - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان) (١).
يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (٢)، ومحلُّه حيث لا حائل. فإن كان ثَمَّ حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير بـ (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.
والقولان أيضًا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضًا (٣).
٤٠٨ - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدةِ ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (٤).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 384 (SanadKitab #17811, hlm. urut 380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.