يُستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبدٍ: (إن كان غرابًا، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غرابًا، فنصيبي)، وهما موسِران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويُوقف العزم إلى البيان تفريعًا على السراية بنص (١) اللعان.
٤٢٣ - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (٢) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (٣).
يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يُؤوّل على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيانُ به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.
٤٢٤ - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك) (٤) إشكال، لأنك إنْ حملتَه على (الواجبات) لصيغة
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 394 (SanadKitab #17811, hlm. urut 390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.