قيمتهما، ثم يُخبر أنه اشتَرَى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة) (١).
يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (٢)، بل يُخبر أن ثمنه كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.
٥٢٧ - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (٣).
يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (٤) منها من الأمور المعدّدة، وإنما بيعُ الجملة المشتركة يوزَّع الثمنُ فيه على الحصص بقضية التعاقد (٥)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.
٥٢٨ - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلّا سقط جميع أجرته، لأنه لم يحصِّل شيئًا من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (٦).
يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاة لأخف الضررين.
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 442 (SanadKitab #17811, hlm. urut 438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.