Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 444

  1. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

اختار (١) شيخنا: بمنع الدخول للتنزه، لاطراد أن القضاة والولاة يبادرن (٢) لذلك.

٥٣١ - قوله: (المثال الثامن: استصناع الصنّاع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة) إلى آخره (٣).

ما صححه من استحقاقهم الأجر، هو وجة حسن، ولكن الأصح عند جمع من الأصحاب أنهم لا يستحقون شيئًا.

وما ذكره الشيخ من استحقاق ما جرت به العادة، وغايَرَ بينه وبين أجرة المثل (٤)، لم يقل به أحد من الأصحاب في التفريع على هذا الوجه. والكل يقولون -في التفريع على هذا الوجه- أنهم يستحقون أجرة المثل.

والذي جرت به العادة هو أجرة المثل كما (٥) نقول في (مهر المثل): إنه القدر الذي يُرغب به في نكاح أمثال المرأة. وكذلك نقول في (قيمة المثل) في بناء (٦) القدر الذي تنتهي إليه الرغبات، وذلك هو العرف.

وحينئذ فالواجب للصناع المذكورين على هذا الوجه: أجرة المثل، ولا

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 444 (SanadKitab #17811, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.