Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 448

  1. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

مستفاد من نص الشارع، وهو قوله ﷺ: (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها صُماتُها) (١). نعم، ما ذكره (٢): حكمةُ الدليل، لا دليل الحكم.

٥٣٧ - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدَّم (٣): (ووطيُ المشتري الجاريةَ المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزّل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يُقدِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (٤).

يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.

وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يُقدِم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلمٍ وكافرٍ أيضًا. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (٥) منه على رفع العقد، عُمل به.

٥٣٨ - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقوّمين

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 448 (SanadKitab #17811, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.