٥٤٠ - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (١).
يقال عليه: في هذا المثال نظر (٢)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (٣).
٥٤١ - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (٤) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (٥).
يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (٦)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.
٥٤٢ - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين) (٧).
يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي ﵁ (٨).
٥٤٣ - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) (٩).