Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 455

  1. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (١) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (٢).

الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك لـ (موجودٍ مُبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و (معدومٍ مُبهم) وهم مَن بعدهم. فهو تمليكٌ لموجودٍ مُبهم؛ ومعدومٍ مُبهم.

في كون (٣) (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معيّنون بنوع معيّن، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثّل (المعدوم المبهم) بـ (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مرّ.

٥٥٣ - قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (٤).

الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.

٥٥٤ - قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالكٍ كالوقف على بناء القناطر والمساجد) (٥).

الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 455 (SanadKitab #17811, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.