٥٧٢ - قوله: (والخنزير أسوأ حالًا منه لوجوب قتله بكل حال) (١).
يقال: الأصح استحباب قتل الخنزير (٢).
استُشكل تعليل الأَسْوئيّة بـ (قتله) (٣)، لأن الفواسق الخمس يُقتلن وهنّ طاهرات.
٥٧٣ - قوله: (وإذا كانت الجراحة نضّاخة بالدم بحيث لا ينقطع، فحكمها حكم دم الاستحاضة) (٤).
يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة)، مراده بالنسبة إلى العفو، وإلا فدمُ الاستحاضة حدثٌ، وهذا ليس بحدث. ودم الاستحاضة لا تصلّي صاحبتُه إلا فرضًا ونوافل، والجراحة النضاخة ليست كذلك.
٥٧٤ - قوله: (فنظرُ كل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغيرها) (٥).
وفي كون الأصل: (ستر العورات)، حتى يُستثنى منه، نظرٌ (٦).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 464 (SanadKitab #17811, hlm. urut 460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.