Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 475

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

اختار شيخنا ﵁ (١)، أن النهي عن بيع الغرر، لقطع النزاع، لا لما ذكره الشيخ (٢) من قاعدة اعتبار الرضا.

٥٩٨ - قوله: (المثال الخامس: لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم. وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة: أحدها ثياب العبد، للعرف في ذلك. وهذا لا يصح، لأن العرف دلّ على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه) (٣).

قوله: (لأن العرف دلّ على إطلاقه) إلى آخره، فيه نظر، إذ لو كان كذلك، لصح رجوعه قبل القبض وبعده إذا باع العبدُ من طفله، أو قبل القبض إذا كان البائع أجنبيًّا. والفرض أنه لا يصح الرجوع بحال.

٥٩٩ - قوله: (المثال السابع: إذا باع عينَيْن، ثم وَجد بأحدهما عيبًا، فأراد أن يُفردها بالرّدَ قبل تَلَف إحداهما) إلى قوله: (ويردّ بدل قيمة اللبن صاعًا من تمرٍ) إلى آخره (٤).

قوله: (يردّ قيمة اللبن) كذا في بعض النسخ. وصوابه: (ويردّ بدل اللبن) بإسقاط (قيمة)، لأن الشارع جعل الصاع في مقابلة اللبن، لا في مقابلة قيمته.

٦٠٠ - قوله: (ومنها: التوثق بالحَجْر على البائع إذا أوجبنا البداية بتسليم الثمن على المشتري. وهذا حَجْرٌ بعيد) (٥).

يقال: قوله: ومنها: التوثق بالحجْر على البائع أي في الثمن، إذا أوجبنا

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 475 (SanadKitab #17811, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.