Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 482

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

عن الحُمُر: (ما أُنزل عليّ فيها شيءٌ إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾) (١).

٦١١ - قوله في المثال الثاني والعشرين: (الكتابة، وجَعَل المعاملةَ الواقعة بينه وبين السيد، كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي، تحصيلًا لمصالح العتق. ولكن مذهب الشافعي ﵀ مشكل من جهة أنه شَرَط في الكتابة: التنجيمَ بنجمين) إلى آخره (٢).

جواب ما ذكره من إشكال المذهب، أن الشافعي ﵁ ينظر في العقود إلى ما يقتضيه الوضع اللغوي، كما أَخَذ من (موضوع السَّلَم): (اعتبار قبض رأس المال في المجلس).

كذلك (الكتابة)، فإن معناها: (الجمع والضمّ). وسُمِّي هذا العقد (كتابةً) لجمع النجوم وضم بعضها إلى بعض. وأقلُّ جمعٍ يحصِّل المقصود هنا: نجمان. فاعتبرهما (٣). واستأنَس في ذلك بآثار (٤) مذكورة في موضعها.

٦١٢ - قوله: وتُقدَّم البنات على الأخوات، لأنهن بَضعة من الأموات، لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهمًا وعن مئة بنتٍ وأختٍ واحدة من أبويه، فإن الأخت تفوز بالثلث، وهو أضعاف ما يحصل لكل واحدة من البنات مع قربهن، إذ يحصل لكل بنتٍ: درهمٌ (٥)، ويحصل

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 482 (SanadKitab #17811, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.