Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 484

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

الأَولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالبًا سريعة الانخداع، فربما وَضَعتْ نفسَها تحت من لا يكافئها.

٦١٥ - قوله: (ولو قال: إن أعطيتِني ألفًا، فأنتِ طالق. فأعطتْه ألفًا، فإنها تطلق. وهذا مشكل) إلى آخره (١).

جواب هذا الإشكال أن الإعطاء في عرف الشرع، مقتضاه التمليك، وفي الهبات شواهد كثيرة بذلك من لفظة النبي ﷺ على الإقباض، للعرف الشرعي، ويُحمل على التمليك، ويقوم فيه الفعل مقام القول للضرورة، كما لو غصب حربي حربيةً، أو اعتقد ذلك نكاحًا.

ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة.

٦١٦ - قوله: (ولو قال: إن أعطيتِني ألفًا، فأنتِ طالق. فأعطتْه ألفًا من غير النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدال بألفٍ من الغالب. وهذا في غاية الإشكال) إلى آخره (٢).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليق فيه شَوْبُ معاوضة، فمن حيث النظر إلى التعليق يقع بأي ألفٍ كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة وجب الإبدال بالغالب.

ونظير المسألة: ما نَصّ عليه الشافعي ﵁، وذكره الأصحاب من أنه لو

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 484 (SanadKitab #17811, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.