أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما، على قولٍ للشافعي) (١).
يقال: نَصَّ الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولًا واحدًا. وحَكَى (٢) وجوبَه في بيت المال عن المشرقيين (٣). فإثبات القولين في هذه المسألة طريقة ضعيفة.
٦٢٠ - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلًا لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (٤).
فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة ... (٥) لِما كانت الجاهلية عليه من إباحة المنخنقة والموقوذة والمتردّية ونحوها، لا لِما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذَبَح الذابح ثم مَنَع خروجَ الدم، فإنه يحلّ. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا بطهارة، حتى يقال: (تقليلًا لما فيه من الدم النجس).
٦٢١ - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مَقاتله، حلّ بذلك (٦). وهذا
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 486 (SanadKitab #17811, hlm. urut 482)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.