Lewati ke konten

Kitab: Ash-Sharimul Maslul · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 239

  1. الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة
  2. الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله

وفي رواية أبي طالب: سُئل أحمد عمن شتم النبي ﷺ، قال: يقتل وقد نقض العهد.

وقال حرب: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة [شتم النبي ﷺ]، قال: يقتل. رواهما الخلال.

وقال الحلواني من الحنابلة: يحتمل أن لا يقتل من سب الله ورسوله إذا كان ذميًا.

وهذا الاحتمال الذي أبداه الحلواني غلط سرى إليه من الكلام في انتفاض عهده، وسأبين أن القول بالقتل واجب سواء أقلنا بالانتفاض أم لا، فلا شك أن هذا الذي قاله الحلواني غلط، ونصوص أحمد وجميع الحنابلة من أولهم إلى آخرهم على خلافه، فلم يكن أحد يتنبه لهذا الاحتمال إلا الحلواني؟!، ولم نجد أحدًا من المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قال بهذا القول غيره، وهو لم يقله أيضًا ولكن أبداه احتمالاً، وهو لم جزم به لم يلتفت إليه، فكيف بالاحتمال!

Rujukan halaman ini: السيف المسلول على من سب الرسول، ص 239 (SanadKitab #17816, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.