Lewati ke konten

Kitab: Ash-Sharimul Maslul · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 375

  1. الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة
  2. الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر

فإن قلت: قال تعالى: (حتى يعطوا الجزية) [التوبة: ٢٩]، فمتى أعطى الجزية حصلت الغاية.

قلت: إعطاء الجزية غاية للمقاتلة، لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) [التوبة: ٢٩] الآية، ولم يجعل غاية للقتل؛ بل قال تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ٥]، ولم يقيدها، ونحن وإن قلنا إنها مقيدة فلا شك أن القتل بما يصدر منهم من الجرائم ـ كالزنا والقتل والمحاربة ـ لا يرتفع بالجزية، والسب مثله لما تقدم من الأدلة، ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنه، ولا يليق بعقوبته غير القتل.

فإن قلت: هل هذا على القول بانتقاض عهده أو مطلقًا؟

قلت: بل مطلقًا، أما إذا لم نقل بانتقاض/ عهده فلأنه حد من الحدود، والحد لا يسقط بالتوبة، ومن قال من الفقهاء إنه يسقط بالتوبة فذاك في حق المسلم، لأنها التوبة الصحيحة، أما الكافر فلا.

وأيضًا فإن السب لا تكون توبته بغير الإسلام، لأنه المضاد له.

Rujukan halaman ini: السيف المسلول على من سب الرسول، ص 375 (SanadKitab #17816, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.