Lewati ke konten

Kitab: Safarus Sa'adah wa Safirul Ifadah · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca Juz 2, halaman 577

  1. الجزء الثاني
  2. مسائل جرت بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس ابن ولاد، وقول محمد بن بدر في قوليهما
  3. المسألة الثانية: مسألة ابن ولاد لأبي جعفر عن التعجب من نحو (ضرب زيد)

ثم قال محمد بن بدر: وقوله (مثل أعطى وما أشبهه) ركاك في العبارة، كما قال: لا يجوز التعجب من قولنا: انطلق زيد، كما لا يجوز ما أحمر زيدا، فهلا قال: لا يجوز، كما لا يجوز أن تصلي الظهر ثلاثا ولا المغرب أربعا؛ فإنه أظهر.

قلت: وأين هذا من ذاك؟ إنما شبه ممتنعا في التعجب بممتنع فيه، وأنه يتعجب من القبيلين بأشد ونحوه.

ثم قال محمد بن بدر: على أن بعض النحويين قال: لا يجوز التعجب من (أفعل) إلا على شريطة. قال: وأما قوله أيضا: (فلا يعرف في الألوان فعل ثلاثي) فقد قال سيبويه: أدم يأدم أدمة، وأدم يأدم، وشهب يشهب، وشهب يشهب شهبة، وقهب يقهب، وكهب يكهب، وصدئ يصدأ صدأة، وسود يسود؛ وأنشد لنصيب:

Rujukan halaman ini: سفر السعادة وسفير الإفادة، ج 2، ص 577 (SanadKitab #17823, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.