Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul Ghalil · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 643

  1. الركن الرابع: الأصل
  2. أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص

المعنى فيمتنع الإلحاق: لفقد المشارك. ويجري ذلك مجرى العلة القاصرة. وذلك: كورود الحكم في محل تجتمع فيه ضروب من المصالح والحاجات، ولا يلفى في غير محل النص إلا بعض تلك المصالح؛ فلا يناط الحكم بالأبعاض بعد وروده: عند اجتماع هذه الوجوه.

ونحن نبين هذه الأقسام بالأمثلة:

مثال القسم الأول: قضى رسول الله ﷺ بشهادة خزيمة وحده، وكان مخصوصًا به، وشهر بين الصحابة بهذه الفضيلة: فامتنع قياس غيره عليه، لما فيه: من إبطال الخاصية، ولأنه لو قيس عليه غيره: لجرى القياس في الكل ولارتفع التقييد بالعدد في نص الكتاب. فاقتصر على محل التخصيص، واستعمل النص في الباقي.

وكذلك: حل تسع نسوة لرسول الله صلى الله عليه سلم، وحل

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 643 (SanadKitab #17827, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.