Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul Ghalil · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 660

  1. الركن الرابع: الأصل
  2. الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك

الدية وسائر المقدرات. لأنه لا يطلع على السر الذي أوجب تعيين القدر والجنس؛ فلا يلحق به قدر آخر ولا جنس آخر: لعدم العثور على المعنى.

فهذه وجوه مختلفة المدارك؛ والفقهاء يطلقون لفظ الخروج عن القياس، ولابد فيه من هذا التفصيل. فإن هذه المدارك متباينة في المعنى، ومتباعدة في الحكم. فلابد من الاطلاع عليها.

فرجع الأمر إلى أن الاختصاص في القسم الأول: لقيام دليل الاختصاص؛ وفي الثاني: لفقد دليل الإلحاق؛ وفي الثالث: لقصور العلة وفقد المشارك.

فيسمى الأول: مخصوصًا، والثاني: غير معقول المعنى أو خارجًا عن القياس؛ على تأويل أنه لا جريان للقياس [فيه. ويسمى الثالث: مفقود النظير، منفردًا بالحكم لانفراده بالعلة. فلا ينبغي أن يسمى هذا الأخير مخالفًا للقياس]، ولا خارجًا عنه، ولا معدولًا به عن سنن القياس.

وقد غلط بعض الناظرين، فسمى هذا خارجًا عن القياس. ومنشأ غلطة: انفراد المسئلة بالحكم مع كثرة المسائل المخالفة لها؛ ولا تأثير

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 660 (SanadKitab #17827, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.