Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul Ghalil · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 667

  1. الركن الرابع: الأصل
  2. الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك

[الحصر] وظنوا أن ذلك من قبيل العدد في المقدرات: كالعدد في مائة من الإبل في الدية، وثلاثة أيام في خيار الشرط وغيرها. وهذا فاسد: فذكر الخمسة في حيوانات الحرم، كذكر الستة في الربويات. وإذا ظهر معنى الضراوة فيما يقتل: ألحق به في معناه، ولم يبال بالزيادة على العدد كما في الربا. وليس [ذلك] كالعدد في الدية، والتقدير في أيام الخيار، لأن ذلك تقدير في نفس الواجب وقدر الثابت من الحكم، ولا ينشأ ذلك إلا للتقدير. وأما العدد في مسئلتنا، فراجع إلى محل الحكم، لا إلى نفس الحكم.

فإن قيل: فلم خصص هذا العدد؟

قلنا: ولم خصص الأشياء الستة؟ وذلك محمول على أنه [الذي] حصره وجرى ذكره في الحال، ولو فتح هذا الباب: لا نحسم باب التعليل بالقياس؛ إذ كل قياس يتضمن إبطال التخصيص.

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 667 (SanadKitab #17827, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.