Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul Ghalil · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 73

  1. الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
  2. المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
  3. خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب

لإيجاب الجزاء، وزعم أن الخاطئ أهل بتقصيره، ولذلك يكفر.

ثم القتل العمد -أيضاً -ينقسم إلى محظور، وغير محظور؛ فالمحظور -لا محالة -يندرج تحت العموم. وغير المحظور ينقسم إلى مباح: كالقتل قصاصاً، وكدفع الصائل، وقتل العادي الباغي. وإلى واجب: كالقتل حداً من جهة القاضي.

فتردد الشافعي في هذه المسائل وقطع بأن كل قتل مضمون -إما بدية، أوكفارة، أو قتل -فهو موجب للحرمان. وما لا يوجب شيئاً [في هدر أو] في معنى الموت في حقه. فيتحمل التوريث، ويحتمل تعميم الحرمان: نظراً إلى الصيغة.

ثم ثار -بعد هذا -اختلاف في الوصية للقاتل:

فمنهم: من منع؛ وهو رأي «للشافعي»، ومذهب أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 73 (SanadKitab #17827, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.